صيغة استئناف عقد ايجار في قضايا الإيجارات
صيغة استئناف حكم اخلاء لانتهاء عقد الإيجار يمكنك تقديمها إلى محكمة الأسرة المختصة بأمور المستأجرين، وذلك عن طريق تقديم طلب استئناف عقد ايجار وتقديم صحيفة استئناف إيجارات للاستئناف على الحكم الصادر بالطرد، ولمزيد من المعلومات عن الإيجارات يمكنك زيارة موقع قانوني.
الاستئناف في قضايا الايجارات
يمكنك تقديم استئناف عقد ايجار بناءً على تمديد المدة لعقد الإيجار والتي تصل إلى 59 عام، وقامت محكمة الاستئناف بإصدار قرار هام بالنسبة للمستأجرين وينص على الآتي” مدة عقد الإيجار تكون 59 عاماَ حال عدم تحديد مدة زمنية معينة طالما دون فى العقد عبارة (مدة بقاء العقار)، وأن النية المشتركة لطرفى العقد – المؤجر والمستأجر – تتجه لجعل مدته أقصى مدة مقررة فى القانون وهى 59 عاماَ من تاريخ تحريره وهذا ما يؤكده بقاء العقد الأكثر فترة زمنية طويلة وحال حياة المؤجرة”.
استئناف عقد ايجار
انه في يوم الموافق / / 2021
بناء على طلب السيد\……………………………………………………………..
المقيم/…………………………………………………………..
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة:-
السيد/……………………………………………………………..
المقيم /…………………………………………………………..
مخاطبا مع /
واعلنته بالآتى :-
– الموضوع –
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. لسنة ……….. مدنى كلى الجيزة :والصادر بتاريخ …..\…..\…….. والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة
( بفسخ عقد الايجار المؤرخ …..\…..\………المبرم فيما بين المدعى والمدعى علية
عن الشقة الكائنة بالدور …………….. بالعقار رقم ……شارع ………………………………. المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وباخلاء
المدعى علية من تلك الشقة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والاشخاص
والزمت المدعى علية بالمصاريف ومبلغ …………………………………. مقابل اتعاب
المحاماة ).
اقرأ أيضًا: خطوات رفع دعوى رصيد اجازات وإجراءات صرفها
تابع استئناف عقد ايجار
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لـدى الطالب ويطعن عليه للاسباب الاتية :
أولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى بنص المادة (213 من قانون المرفعات
ثانيا : برفض الدعوى موضعيا بنص المادة 558 من القانون المدنى
ثاثا\بطلان انذار التكليف بالوفاء بنص المادة 586 من القانون المدنى
من المسلمات بالمقصود من بطلان الحكـم لمخالفته القانون هو مخالفة القواعد الاجرائيه البحته وجلى ان البطلان هنا ينصرف الى كل بطلان يلحق الحكم فى ذاته بوصفه الاجراء الاخير الذى تخرج به الدعوى من بين يدى محكمة الموضوع اذ يتعدد مبعث البطلان فى اوجه كثيره وما يعنينا منها هو ان يكون مبعث البطلان اغفال الرد على اى دفاع جوهرى وعدم مراعاة الدليل على صحة ما انتهى اليه الحكم من نتائج بادئه لها ماخذ صحيح من الاوراق جاءت نتيجة اجراءات مشوبه او صحيحه تصلح لان تكون عنصر اثبات او نفى سائغه ، مع ذكر مؤداها خاليا من شوائب الغموض والاضراب .
وفى هذا النطاق تباشر محكمة النقض قدرا واضحا من الاشراف على موضوع الدعوى ، وهذا القدر يستوجبه حتما امكان الاشراف على صحة تطبيق القانون ،لانه يتعذر الفصل تماما بين جوانب الموضوع والقانون فلا توجد حدود فاصلة بينهما ، وفى الاجمال يمكن القول بان محكمة النقض تراقب موضوع الدعوى فى حدود النطاق الذى يمكنها من اداء رسالتها فى الاشراف على صحة تطبيق القانون على الوقائع الثابته فى الدعوى .
تابع استئناف عقد ايجار
وبتطبيق ذلك على الحكم محل هذا الطعن نجد (اولا احقية المستانف فى قبول الاستئناف شكلا بنص المادة 213 من قانون المرفعات فالمستانف لم يمثل امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعة ولم يستلم اعلان بالحكم من المحضرين ولم يستلم خطاب مسجل بالحكم او عر يضة الدعوى او انذار التكليف بالوفاء.
مما يدل على ان جميع الاجرات تمت فى غيبة المستانف ودون علمة اليقينى او الحكمى فا بالنظر الى جميع الاعلانات الموجدة بالدعوى نجدها جميعا لجهة الادارة والتى لاتصلح فى اعلان الاحكام وهذ مااكدت علية محكمة النقض فى جميع اكامها المتوترة بخصوص الطعن فى الاحكام الغيابية بنص تلك المادة نجد:
((((((((((اذ كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد10\11\13من قانون المرفعات –الواردة فى الاحكام العامة للقانون وهو ان تسلم الى المعلن الية نفسة او فى موطنة الاصلى او المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمة بها سواء بتسليمة الى شخصة وهو مايتحقق بة العلم اليقينى –او فى تسليمها فى موطنة الى احد المقمين معةمن الازواج والاقارب او الاصهاراو التابعين –.
وفقا للمادة العاشرة من قانون المرفعات-وهو ماييتحقق بة العلم الظنى –او بتسليمها لجهة الادارة التى يقع فى موطنة فى دائرتها اذ لم يجد من يصح تسليمةالية على ان يرسل الية المحضر فى موطنة كتابا مسجلايخبرة فية بمن سلمت لة بحيث يعتبر الاعلان منتجا لاثارة من وقت تسليم الصورة ال من سلمت الية قانونا – .
اقرأ أيضًا: طريقة رفع قضية نصب واحتيال وطرق اثبات الجريمة
تابع استئناف عقد ايجار
حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرمن قانون المرفعات –او بتسليمها الى النيابة العامة اذ لم يكن لة موطن معلوم فى الداخل او الخارج –وفقا لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق بة العلم الحكمى – الا ان المشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الى المحكوم علية –فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعة-
فاستوجبت المادة 213\3من قانون المرفعات ان يعلن الحكم الى شخص المحكوم علية او موطنة الاصلى وذلك تقديرا منةللا ثر الترتبعلى اعلانة وهو بدء ميعاد الطعن استثناء من القاعدة الاصلية التى يبدا فيها ميعاد الطعن –من تاريخ صدور الحكم المر الذى حرص المشرع من اجلة على احاطتة بمزيد من الضمانات للتحقق منعلم المحكوم علية حتى يسرى فى حقة ميعلد الطعن.
مما مؤداة وجوب توافر علم المحكوم علية باعلان الحكم علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص علية فى المواد 10\11\13 من قانون المرفعات وذلك لان الثر الذى رتبة المادة الحادي عشر من قانون المرفعات على تسليم الصورة الاعلان الى ةحهة الادارة اذ لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة الية فى موطن المعلن الية ……
تقتصر فى هذة الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو ان يكفى لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية ال انة لا يكفى لاعلان الحكم المشار الية اذ لا تتوفر بة الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص علية فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرفعات.
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى اثرة فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم)))))))))))))))) الطعن رقم …….. لسنة ……….ق- تاريخ الجلسة …..\…..\…………
تابع استئناف عقد ايجار
ثانيا\ رفض الدعو ى بنص المادة (558 )من القانون المدنى تنص المادة على ( الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشى معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ) نجد ان المستانف قد قام بسداد الاجرة المتفق علية بعقد الايجار بموجب انذارات عرض رقم(…… لسنة …….. )(…….. لعام …….. )(……..لسنة ………..) محضرى ……………….
ثالثا\بطلان التكليف بنص المادة 586 فقرة اولى تنص على يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء الاجرة فى المواعيد المتفق علية فاذ لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة فمن المعلوم ان انذار التكليف بالوفاء يقوم بعملة المؤجر لكى يستوفة حقة من المستاجر وان يضعة فى موضع التاخير الذى يبرر لة الفسخ القضائى او الاتفاقى وبالنظر الى انذار التكليفم قيد برقم ……….. بتاريخ ……\……\ …….. .
مطالبا بالفترة من من …..\……\…. الى ………………. مع العلم ان المستانف ضدة يعلم انة ليس لدية الحق بالمطالبة فى هذة المبالغ والتى تم عرضة علية بفترة سابقة بموجب انذار العرض رقم…………. محضرى ……………. بتاريخ ……\…..\….. والتى رفض فيها المستانف ضدة الاستلام بشخصة ثم الانذار رقم …….. لسنة……… بتاريخ …..\…..\……..
تابع استئناف عقد ايجار
ثم الانذار رقم ……… بتاريخ …..\….\…….والتى تم عرض الاجرة الية فى تلك الانذارات الثالثة عن المدة من شهر ….. لسنة …… الى شهر…..لسنة ……. اى المدة المطالب بة فى انذار التكليف بالوفاء المؤرخ فى……\…..\…… فى حين ان اخر انذار تم عرضة من المستانف بتاريخ…..\…..\……. اى بحوالى …………….
تم عرض الاجرة المطالب بة المستانف مما يدل على عدم تاخر المستانف فى المواعيد التى حددة العقد والقانون المدنى ويثبت سلامة نية المستأنف فى سداد الاجرة
فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطاعن بالجلسات والمذكرات .
تابع استئناف عقد ايجار
– بناء عليه –
انا المحضر سالف الذكر انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه الى محل المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها امام الدائرة ( ) يوم الموافق / / ……… في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بالاتى :-
– قبول الاستئناف شكلا .
– وفي الموضوع القضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المعلن اليه بكافة مصروفات الدعوى ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضي .
ولاجل العلم /