حالات ميراث الزوجة والأبناء وطريقة حسابها
تحفظ الشريعة الإسلامية ميراث الزوجة من الزوج وتحفظ لها كافة حقوقها للحفاظ عليها من التعرض للفقر والحاجة، لذا تستحق الزوجة الحصول على نصيب من الميراث الذي يتركه الزوج، ولهذا نوضح إليك حالات ميراث الزوجة تبعًا للشريعة الإسلامية وما جاء في القرآن الكريم، حيث أوضح المولى عز وجل في سورة النساء نصيب الزوجة بعد وفاة زوجها.
أسباب الميراث
قبل التحدث عن حالات ميراث الزوجة نوضح أسباب الميراث والتي تتمثل في الآتي:
- النكاح: عقد الزواج الصحيح إحدى أسباب الميراث، ولهذا يحق للزوجين الميراث شرعًا من بعضهما البعض، أي يحق للزوجة الميراث من الزوج، والعكس صحيح، وحتى لم يحدث دخول.
- والدليل على ذلك جاء في الآية 13 من سورة النساء في قوله تعالى” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”.
- النسب: إذا توفي الإنسان يحق لأقاربه سواء من الأصول، أو الفروع الميراث.
- الولاء: يقصد بالولاء أنها العلاقة بين العبد وسيده، ففي حالة اعتاق السيد للعبد، ومات العبد ولم يجد من يرثه، يحق للسيد الذي اعتقه من العبودية الميراث من ماله.
شروط الميراث
يوجد بعض الشروط التي تؤكد على صحة الإرث وتتمثل كالآتي:
- التأكد بصورة تامة من وفاة الموروث.
- وكذلك يجب التأكد أن الورثة على قيد الحياة.
- التأكد من صلة القرابة بين الموروث والوارث.
موانع الميراث
هناك بعض الموانع في الشريعة الإسلامية التي تمنع الوارث من استحقاق الميراث، وتتمثل تلك الموانع كالآتي:
- اختلاف الأديان: يمنع الوارث غير المسلم من استحقاق ميراث المتوفي المسلم مهما كانت صلة القرابة بينهم، وكذلك في حالة وفاة الموروث وكان على ملة غير الإسلام، لا يجوز للوارث الميراث.
- القتل: لا يحق لأي شخص الميراث عند اتهامه في قتل الموروث، وكذلك في حالة اشتراكه فقط في جريمة القتل لا يحق له الميراث.
- الرق: وهو العبد وهو لا يحق له الميراث، وذلك لأن السيد هو من اعتقه من العبودية، ولهذا فمال العبد يحق للسيد الذي اعتقه من العبودية.
يمكنك التعرف حول كل ما يتعلق بـ مشاكل اعلام الوراثة وخطوات الحصول على الميراث
ميراث الزوجة والابناء
أما ميراث الزوجة من زوجها المتوفي يختلف في حالة وجود أبناء للزوج عن نصيبها من الميراث في خالة عدم وجود أبناء للزوج كالآتي:
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
تتساءل الكثير من الزوجات عن حالات ميراث الزوجة من زوجها في حالة وجود أولاد، وقد اتفق على ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها في الشريعة الإسلامية وهو الثمن في حالة وجود أولاد لها، والجدير بالذكر أن جنس الأولاد لم يمثل فرق في هذه المسألة، أي أنه في حالة وجود ذكور أو إناث للزوجة تحصل على الثمن فقط من ميراث زوجها.
وجب التنويه أنه في حالة وجود مانع يمنع الأبناء من الحصول على الإرث، يحق للزوجة في هذه الحالة الحصول على الربع من ميراث زوجها، وفي حالة التساؤل عن ميراث الزوجة التي لا تنجب من زوجها فيحق لها الحصول على ربع التركة.
ميراث الزوجة من زوجها بدون أبناء
أنا عن ميراث الزوجة بدون اولاد من زوجها فيكون الربع بناءً على الشريعة الإسلامية، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء” وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”.
ميراث الزوجة الثانية
أباح المولى سبحانه وتعالى الزواج من امرأة واحدة، أو اثتنين، أو ثلاث، أو أربع بشرط أن يعدل بينهم، والدليل على ذلك ما جاء في الآية 5 من سورة النساء في قوله تعالى” وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا”.
ومثلما أحل الله عز وجل الزواج فهذا دليل على وجود ميراث للزوجة الثانية، ولا يوجد فرق فيح حالات ميراث الزوجة الأولى عن الثانية عن الثالثة عن الرابعة، وبهذا يكون ميراث الزوجة الثانية بدون أولاد بالتقاسم مع الزوجة الأولى في الربع، وفي حالة وجود أولاد للزوجة الثانية تستحق الحصول على الثمن بالتقاسم مع الزوجة الأولى.
كيفية حساب ميراث الزوجة
يرغب الكثير في التعرف على نصيب الزوجة من ميراث زوجها فيتم حساب حق الزوجة في ميراث زوجها كالآتي:
- نصيب الزوجة في ميراث زوجها يكون الثمن في حالة وجود أبناء للمتوفي، أي أنه إذا كانت التركة على سبيل المثال 100 جنيه، فيكون حق الزوجة 100/8 ويكون حق الزوجة 12.5 جنيه.
- أما نصيب الزوجة من ميراث زوجها اذا لم يكن له ولد يكون الربع، أي أنه في حالة كانت التركة 100 جنيه فيتم قسمته على قسمه، وتستحق الزوجة الحصول على 25 جنيه.
ميراث الزوجة المطلقة من الزوج المتوفي
أما بالنسبة لـ حالات ميراث الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا وتوفى الزوج في فترة العدة لهذه الزوجة، يحق لها الميراث ويكون نصيبها الثمن في حالة وجود أبناء لها، وتستحق الحصول على ربع الميراث في حالة عدم وجود أبناء لها.
لكن في حالة طلاق الزوجة طلاق بائن فلا يحق للزوجة في هذه الحالة الحصول على الميراث إلا في حالة إثبات أن الزوج طلق هذه الزوجة أثناء مرضه قاصدًا حرمان هذه الزوجة من الحصول على الميراث، أما في حالة عدم ثبوت ذلك فلا تستحق الميراث.
ميراث الزوجة في الإسلام
حفظت الشريعة الإسلامية حق الزوجة بأن ترث نصف الميراث الذي يستحقه الزوج في حالة وفاتها، كما جاء في قوله تعالى في سورة النساء” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”.
تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة
يحق للزوج الميراث من زوجته المتوفاة، ويحق إليه الحصول على ربع تركة الزوجة في حالة وجود أبناء لها سواء كانوا ذكورًا أو أناث، وكذلك يحق للزوج الحصول على الربع في حالة وجود أحفاد للمتوفية من أولادها الذكور فقط، وذلك لأن الأحفاد من الإناث يعدون من الفروع التي لم ترث في الإسلام.
لكن في حالة عدم وجود فروع وارثة للزوجة أي لا يوجد لها أباء سواء كانوا ذكور أو أناث، وكذلك لا يوجد لها أحفاد من أبناءها الذكور، ففي هذه الحالة يحق للزوج الحصول على نصف ميراث الزوجة، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى” وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ”.
ذكرنا كل ما يتعلق بـ حالات ميراث الزوجة المتوفاة وميراث الزوجة المطلقة من الزوج المتوفي وكيفية حساب ميراث الزوجة وشروط وموانع الميراث.